التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 334316 أيلول 1999

يسمح للمشاريع التالية بادخال الآليات والمعدات تحت وضع الادخال المؤقت:- أ- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار. ب- المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها ادخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. ج- أي مشاريع اخرى يوافق الوزير بناء على تنسيب المدير على السماح بادخال الآليات والمعدات اللازمة لها وذلك وفق اسس يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 3 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية