التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3343
نُشر
16 أيلول 1999
المواد
6
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3343)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات غير ساري

رقم 48 لسنة 1999 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3343، نُشر في 16 أيلول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2019
2019بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 70 لسنة 2019 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 70 لسنة 2019قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
2004 نظام معدل لنظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 137 لسنة 2004قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات لسنه 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة.

المادة 3

يسمح للمشاريع التالية بادخال الآليات والمعدات تحت وضع الادخال المؤقت:- أ- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار. ب- المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها على خمسة …

المادة 4

أ- لمقاصد المادة (3) من هذا النظام يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات التالية:- 1- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات ، الحفارات المداحل ، الكمبيرسورات ، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، …

المادة 5

تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بمايلي: أ- ابراز توصية من الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها مبيناً فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة …

المادة 6

لا يجوز تغيير نوع وصفة الاليات والمعدات التي تم ادخالها كما لا يجوز تبديل أي جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير.

اسأل مساعدك عن نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية