التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4379، ص 3343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 334316 أيلول 1999

تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بمايلي: أ- ابراز توصية من الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها مبيناً فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للآليات والمعدات. ب- ان يقتصر استعمال الآليات والمعدات على المشروع.

الإحالة

المادة 5 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم 48 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4379، ص 3343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية