الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 334316 أيلول 1999
يسمح للمشاريع التالية بادخال الآليات والمعدات تحت وضع الادخال المؤقت:-
أ- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار.
ب- المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها ادخال الآليات والمعدات اللازمة
لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج- أي مشاريع اخرى يوافق الوزير بناء على تنسيب المدير على السماح بادخال الآليات والمعدات اللازمة لها وذلك وفق اسس يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية .