التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط والمواصفات التالية: أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحددة في كودات البناء الوطني. ب- ان تكون جدرانها من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية حتى ثلثيها مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها المديرية. ج- ان تكون جيدة التهوية. د- ان لا توجد داخلها أي توصيلات كهربائية. هـ- ان تكون مزودة بطفايات حريق بالعدد الذي تحدده المديرية. و- ان تكون مقفلة بإحكام ومحروسة على مدار الساعة. ز- ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب منها. ح- ان يكون بابها من الحديد الصلب ومدعما بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص ولدى المرخص له.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية