التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :- أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة. ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته. ج- عدم نقل الألعاب النارية في ساعة الذروة. د- التحقق من أن مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة واستخدام قواذف وفقا للمواصفات التي تحددها التعليمات التي تصدر استنادا لأحكام هذا النظام . هـ- إطلاق كامل الألعاب النارية الموافق على إخراجها من مستودعاته بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنيا على أن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة. و- عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية. ز- عدم اطلاق الالعاب النارية بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ح- إعادة الألعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته بإشراف المديرية.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية