التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار. 2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتقديم كفالة جديدة بالمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 3- إلغاء الترخيص. ب- إذا خالف المرخص له أحكام الفقرة (هـ) من المادة (10) من هذا النظام تصادر الكفالة البنكية المقدمة منه.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية