التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن المديرية والمديرية العامة للدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العسكري في القوات المسلحة الأردنية تتولى التحقق من استكمال طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الكشف على مستودعات تخزين الألعاب النارية والقيام بجولات تفتيشية على المرخص لهم. ج- يصدر الوزير قراره بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب المحافظ المختص المستند الى توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يباشر المرخص له عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية