الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يشكل الوزير في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن المديرية والمديرية العامة للدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العسكري في القوات المسلحة الأردنية تتولى التحقق من استكمال طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الكشف على مستودعات تخزين الألعاب النارية والقيام بجولات تفتيشية على المرخص لهم.
ج- يصدر الوزير قراره بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب المحافظ المختص المستند الى توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يباشر المرخص له عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.