التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5458، ص 3152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5458ص 31521 أيار 2017

أ- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المحافظة المرخص له العمل في منطقتها. ج- يلتزم المرخص له بما يلي:- 1- الاحتفاظ بسجلات تدوّن فيها تفاصيل الالعاب النارية التي بحوزته أو التي تاجر بها أو استوردها أو اشتراها أو باعها أو تعامل بها بما في ذلك المشترون وبيانات الموافقات الأمنية وكميات الالعاب النارية المباعة والمستهلكة والمعادة الى مستودعاته. 2- عدم تعيين الحراس وخبراء اطلاق الالعاب النارية أو أي عامل آخر لديه قبل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة. 3- عدم بيع الألعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين أو لأي مؤسسة أو شركة أو مكتب او محل غير مرخص لهذه الغاية. 4- عدم عرض عينات الألعاب النارية الحية والاكتفاء بوضع عينات مفرغة أو (كتالوجات) تحتوي صورا لها. 5- الحصول على موافقة المديرية عند شراء الالعاب النارية من المرخص لهم الآخرين. 6- انشاء المستودع اللازم لتخزين الالعاب النارية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5458، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية