التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية ، وقياس هذه الجرعات حسب مقتضى الحال، واجراء فحوصات ضبط جودة مصادر الأشعة والممارسات الاشعاعية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب-عند استخدام المواد المشعة لغايات طبية على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص التحقق من أن الجرعة الاشعاعية المراد استخدامها تتفق مع القيم المرجعية وفقا للممارسات الفضلى في هذا المجال.

الإحالة

المادة 12 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية