التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
نُشر
16 تشرين الثاني 2015
المواد
25
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة ساري

رقم 108 لسنة 2015 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2019
2019بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الوقاية الإشعاعية رقم 74 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الوقاية الإشعاعية رقم 74 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي. ب- تسري الالتزامات الواردة في هذا النظام على الاشخاص الواجب عليهم الحصول على الترخيص أو التصريح من …

المادة 4

يكون استخدام مصادر الأشعة مقيدا بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية التالية:- أ- تبرير الممارسات الاشعاعية بحيث يكون هذا الاستخدام مسموحا به اذا كان يتفق مع اسس تبرير هذه الممارسات الاشعاعية التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه …

المادة 5

يلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:- أ- وضع جدول يتضمن قيود الجرعات الاشعاعية في المنشأة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية ويتناسب وطبيعة النشاط الاشعاعي وحجمه ولا يتجاوز حدود الجرعات الاشعاعية وعرض هذا الجدول على الهيئة للموافقة …

المادة 6

على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي وطبيعته فيها وعرضه على الهيئة للموافقة عليه وتحديث كل منهما بصورة …

المادة 7

على المرخص له والمصرح له:- أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة. ب- التقيد بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بالمناطق الخاضعة للرقابة …

المادة 8

على المرخص له والمصرح له :- أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام. ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة ومصادر الأشعة واجهزة الفحص …

المادة 9

على المرخص له والمصرح له العمل على تدريب العاملين في المنشأة وتأهيلهم بصورة مستمرة في كل ما يتعلق بالوقاية الاشعاعية وثقافة الأمان الاشعاعي في المنشأة.

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:- 1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعاعية للعمل ومتطلبات الوقاية الاشعاعية ، وبصورة خاصة تزويد العاملات …

المادة 11

تحدد الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية الاسس والإجراءات والمتطلبات الخاصة بما يلي:- أ- برامج الرصد الاشعاعي. ب- برامج الوقاية الطبية لتقييم صحة العاملين.

المادة 12

أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية ، وقياس هذه الجرعات حسب مقتضى الحال، واجراء فحوصات ضبط جودة …

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :- 1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة. 2- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة لغايات البحوث الطبية ما لم يكن هذا …

المادة 14

تحدد المبادئ والمتطلبات الخاصة الواجب على المرخص له والمصرح له الالتزام بها لحماية الجمهور من التعرض الاشعاعي داخل المنشأة أو خارجها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 15

أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمتطلبات الوقاية الاشعاعية قبل طرحها للتداول. ب- للهيئة منع تداول أي …

المادة 16

تحدد الهيئة السجلات والتقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط تنظيمها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

المادة 17

أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك المعلومات اذا كان افشاؤها يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي الى تهديد أمن …

المادة 18

على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ …

المادة 19

على المرخص له والمصرح له:- أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية. ب-اعلام الهيئة بأي تعديل في البيانات التي قدمها الى الهيئة للحصول على …

المادة 20

يكون كل من المرخص له والمصرح له والشخص المرخص وصاحب العمل ومديري المنشآت ومشغليها مسؤولين عن التقيد بمتطلبات ومبادئ الوقاية الإشعاعية وأحكام هذا النظام كل في مجال عمله.

المادة 21

تعتبر متطلبات ومبادئ الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع آخر ذي علاقة جزءا من متطلبات الوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 22

على الجهات المختصة التنسيق مع الهيئة مسبقا بخصوص اي عمل أو تعديل أو اجراء تطلبه تلك الجهات من المرخص له أو المصرح له اذا كان القيام بذلك يؤدي أو من المحتمل ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ أمان مصادر الأشعة ومتطلبات الوقاية الاشعاعية.

المادة 23

تطبق المبادئ والأحكام والقواعد المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الصادرة عنها وبصورة خاصة متطلبات الأمان العامة ومعايير الأمان الاساسية الدولية في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة 24

على كل من تنطبق عليه أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 25

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية وشروط وضوابط التعرض الطبي. 2- الضوابط المتعلقة ببرنامج …

اسأل مساعدك عن نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية