التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :- 1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة. 2- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة لغايات البحوث الطبية ما لم يكن هذا التعرض متفقا مع الممارسات الفضلى في هذا المجال. ب-اذا تطلب الاجراء الطبي تعريض المريض لمادة مشعة عن طريق تناولها أو حقنه بها فلا يجوز للمرخص له والمصرح له والشخص المرخص السماح بإخراج المريض إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ج- في حال كان المريض انثى فعلى المرخص له والمصرح له والشخص المرخص تطبيق اجراءات التحري عن وجود حالة حمل أو إرضاع ، وفي حال تبين أن المريضة حامل أو مرضع فتطبق اجراءات الوقاية الاضافية التي تحددها الهيئة. د-1- لوزير الطاقة والثروة المعدنية وبتنسيب من المجلس الموافقة على استخدام مصادر الأشعة لتصوير الأفراد في حالات مبررة تقتضيها المصلحة العامة أو تتطلبها اجراءات حفظ الأمن العام ، ولهذه الغاية على الجهة التي تطلب الحصول على الموافقة ان تقدم للهيئة مبررات هذه الممارسة الاشعاعية والمعززات التي تؤكد ان قيم الجرعات الاشعاعية ستكون في الحد الادنى. 2- إذا تمت الموافقة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى المرخص له والمصرح له التقيد بأسس وضوابط الوقاية الاشعاعية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية