التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمتطلبات الوقاية الاشعاعية قبل طرحها للتداول. ب- للهيئة منع تداول أي سلعة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت متطلبات الوقاية الاشعاعية وحماية الانسان والبيئة تتطلب ذلك.

الإحالة

المادة 15 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية