التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية وشروط وضوابط التعرض الطبي. 2- الضوابط المتعلقة ببرنامج الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة ونظام الادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية. 3- اسس ومعايير تصنيف المناطق ضمن المنشآت الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بكل منهما. 4- حدود الجرعات الاشعاعية الواجب التقيد بها واسس وضوابط اعداد قيود الجرعات الاشعاعية. 5- الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية والوقاية الشخصية والفحص والرصد الاشعاعي. 6- اسس واجراءات الفحص الدوري والصيانة للمنشأة ومصادر الاشعة والمعايرة الدورية وقياس الجرعات الاشعاعية واسس التقييم الدوري لأمان مصادر الاشعة والتقارير المتعلقة بذلك. 7- برامج تدريب العاملين وتأهيلهم في المنشآت المتعلقة بالوقاية الاشعاعية واسس وإجراءات تفعيل ثقافة الامان الاشعاعي في المنشآت. 8- التدابير المتعلقة بحماية العاملين من مخاطر التعرض المهني بما في ذلك المرأة الحامل أو المرضع. 9- اسس وشروط برامج الوقاية الطبية للعاملين والفحص الطبي الدوري لهم. 10- مبادئ حماية الجمهور من التعرض الاشعاعي ومتطلباتها وتدابيرها. 11- متطلبات الوقاية الاشعاعية الخاصة بالسلع ذات الاستخدام العام التي تحتوي على مادة مشعة أو تصدر عنها اشعة مؤينة. 12- التقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط اعدادها وتزويد الهيئة بها. 13- الاحكام والضوابط والالتزامات المتعلقة بالحوادث والحالات الطارئة حسب تصنيفها. 14- اجراءات رصد الامتثال لمتطلبات الوقاية الاشعاعية في المنشآت ومعالجة حالات عدم الامتثال. ب- تسري احكام التعليمات الصادرة عن المجلس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 25 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية