التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:- 1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعاعية للعمل ومتطلبات الوقاية الاشعاعية ، وبصورة خاصة تزويد العاملات بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر ومتطلبات الوقاية الاضافية في حالتي الحمل والإرضاع. 2- اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في التعرض المهني وتخفيض قيمة الجرعات التي يتعرض لها العاملون الى ادنى حد ممكن وعدم تجاوزها لحدود الجرعات الاشعاعية بما في ذلك اتخاذ أي تدابير اضافية للعاملة في المنشأة في حالتي الحمل والإرضاع. 3- مراقبة التزام العاملين في أماكن العمل الاشعاعي باستخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية وتقيدهم بمتطلبات الوقاية الاشعاعية. ب- لا تعفي، المرخص له أو المصرح له أو صاحب العمل من المسؤولية، موافقة العامل الصريحة أو الضمنية للانتقاص من متطلبات الوقاية الاشعاعية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية