التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك المعلومات اذا كان افشاؤها يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي الى تهديد أمن وأمان مصادر الأشعة في المنشأة أو تهديد للأمن العام. ب- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له والمصرح له بتزويد الهيئة أو الجهات الرسمية الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية