التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

على المرخص له والمصرح له:- أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية. ب-اعلام الهيئة بأي تعديل في البيانات التي قدمها الى الهيئة للحصول على الرخصة أو التصريح وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله اذا كان التعديل لا تترتب عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية.

الإحالة

المادة 19 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية