التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي. ب- تسري الالتزامات الواردة في هذا النظام على الاشخاص الواجب عليهم الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الشخص غير الملتزم بالحصول على الترخيص أو التصريح المطلوب. ج- تسري أحكام هذا النظام المتعلقة بالتعرض المهني ووقاية العاملين وسلامتهم على أماكن العمل التي تتم فيها ممارسة أي نشاط غير خاضع للترخيص وفق أحكام القانون اذا كانت ممارسة هذا النشاط تؤدي الى تعرض العاملين بصورة مستمرة لأشعة مؤينة مصدرها عناصر الطبيعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية