التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8916
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 891616 تشرين الثاني 2015

على المرخص له والمصرح له :- أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام. ب- اجراء الفحص الدوري والصيانة اللازمة للمنشأة ومصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي. ج- اجراء المعايرة الدورية لمصادر الأشعة واجهزة الفحص والرصد الاشعاعي. د- اجراء تقييم دوري لأمان مصادر الأشعة في المنشأة وتزويد الهيئة بتقارير التقييم وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الوقايـــة الاشعاعيـــة رقم 108 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية