الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام .
ب. يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والافراز الى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الارض ومرفقاً به المستندات التالية :
1. سند تسجيل جديد .
2. مخطط اراض .
3. مخطط موقع تنظيمي.
4. خمس نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من مخطط التقسيم والافراز المقترح مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها واي ابنية قائمة عليها وسعة الطرق والممرات التنظيمية والافرازية ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والافرازية.