التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا تزيد على (10%) من الاحكام المقررة. ب- لا يسمح بإفراز وتقسيم قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق اذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها. ج- للجنة المختصة الموافقة على افراز أي ارض وفقا للاستعمال المقرر في مناطق السكن الزراعي والسكن الريفي او السكن الاخضر اذا كانت مساحة ذلك الجزء من القطعة يقل عن الاحكام المقررة بنسبة لا تزيد عن (10%) منها. د- في حال مرور طريق معتمد من وزارة الاشغال ( طريق نافذ) أو (طريق تنظيمي) ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة. هـ- يجب ان تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث اي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة. و- يجب ان لا تقل سعة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم داخل وخارج حدود التنظيم عن:- 1- ستة امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعة واحدة . 2- ثمانية امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعتين . 3- عشرة امتار اذا كانت الطريق تخدم ثلاث قطع فاكثر . ز‌- لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على ان يشمل مخطط الإفراز ( التقسيم ) موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات . ح- لا يجوز إفراز أي أرض أو بناء الا بعد الحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع ضمن حدودها ذلك العقار . ط- للمجلس الموافقة على طرق افرازية واردة على مخططات التقسيم (إفرازية) تقل سعتها عن الحد الادنى الواردة في الفقرة (و) من هذه المادة إذا تعذر تأمين الطرق الافرازية بسعتها المطلوبة أو كانت تؤثر على الحد الأدنى للإفراز أو علـى واجهات القطع المطلوبة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية