الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل سريان هذا النظام شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الاحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و (50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:-
1- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
2- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على ان تستوفى عن البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام.
3- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بدون ترخيص ومخالف للأحكام التنظيمية في حينه على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
ب- 1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام.
2- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصاً بتجاوزات قبل سريان احكام هذا النظام وعلى ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام إضافة الى (20%) من رسوم التجاوزات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئة الاولى و (10%) في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.