الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص أو تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
ب. لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام القانون.
ج. على المقاول المرخص والمصنف من وزارة الاشغال العامة والاسكان والمهندس المشرف المعتمد من نقابة المهندسين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وسلامة الابنية المجاورة واجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
د. تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.
ه1. علي كل من حصل علي ترخيص باقامة بناء ان يحصل علي تصريح حفر ونقل المخلفات وتحديد مكان طرح المخلفات والانقاض وتقديم تامين مالي يحدد بتعليمات يصدرها رئيس البلدية للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المختصة في حال مخالفته لتلك الشروط.
2. على المالك ضرورة الحصول على أمر مباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الاعمار واذن آخر قبل البدء في صب الاساسات وسقف الطابق الأخير على أن تقوم البلدية بالإجابة على طلب إذن الصب خلال المدة التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي تصدر عنه لهذه الغاية .
و. بقى الترخيص ساري المفعول لمدة عام من تاريخ إصداره وإذا لم يباشر المالك بالأعمال خلال هذه المدة فللجان المختصة الموافقة على تجديدها لمرة واحدة لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه الأول مقابل استيفاء(10%) من قيمة رسوم الترخيص المدفوعة عنها شريطة أن لا تكون هنالك أحكام أومخططات تنظيمية أو أحكام تشريعية جديدة تتعارض مع الرخصة المراد تجديدها وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة ويستثنى من ذلك إذا كان الترخيص موضوع نزاع منظور أمام المحاكم فتبقى الأحكام التنظيمية المطبقة عليه عند الترخيص بعد صدور قرار المحكمة.
ح. اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:
1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالب أو طالبي الترخيص.
2. تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته .
3. احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4. توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها علي قطعة الارض الواحدة.
5. التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.