الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة لبلديات الفئة الاولى وفقاً لما يلي :
نوع الطلب / بناء / كشف/نماذج طلب
الوحدة
الرسم بالدينار للمناطق السكنية
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة
الرسم بالدينار للابنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والابنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة
الرسم بالدينار للمنشات الزراعية
رسم مخطط موقع وترسيم
عدد 1
5
15
12
12
15
0ر3
رسم طلب ترخيص بناء
لمرة واحدة
0ر6
12
12
1
12
0ر5
رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات
متر مربع
75ر0
0ر2
0ر2
0ر5
2
6ر0
رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري
متر مربع
50ر0
2
5ر1
2ر1
2
-
رسم الاسوار
متر طولي
15ر0
30ر0
25ر0
30ر0
30ر0
10ر0
رسم ترخيص بركة السباحة
متر مربع
50
100
100
100
100
رسم افراز الابنية والشقق
عن كل قسيمة وشقة
15
50
20
20
50
-
رسم افراز الأراضي
عن كل قطعة ارض
5
50
20
20
50
5
رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الامامي
متر مربع
-
30
-
-
30
-
رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الارضي (الأول)
متر مربع
-
60
-
-
60
-
رسم ترخيص كل برج اتصالات
لمرة واحدة
2000
ب. باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تستوفى لترخيص الأبنية السكنية خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلدية رسوم الترخيص على النحو التالي:-
1. ضعف الرسوم المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2. اربعة اضعاف الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام .
د- لغايات ترخيص الأبنية السكنية خارج حدود البلدية تستوفى عنها رسوم الترخيص على النحو التالي :-
1. (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ضعف الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام .
هـ- لغايات ترخيص الأبنية المقترحة التي تمنح تخفيضات وفقا لأحكام المادة (37) من القانون فإنه يستوفى عنها رسوم الرخصة الإنشائية مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدار رسوم هذه الرخصة.