التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة لبلديات الفئة الاولى وفقاً لما يلي : نوع الطلب / بناء / كشف/نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للابنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والابنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الرسم بالدينار للمنشات الزراعية رسم مخطط موقع وترسيم عدد 1 5 15 12 12 15 0ر3 رسم طلب ترخيص بناء لمرة واحدة 0ر6 12 12 1 12 0ر5 رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات متر مربع 75ر0 0ر2 0ر2 0ر5 2 6ر0 رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري متر مربع 50ر0 2 5ر1 2ر1 2 - رسم الاسوار متر طولي 15ر0 30ر0 25ر0 30ر0 30ر0 10ر0 رسم ترخيص بركة السباحة متر مربع 50 100 100 100 100 رسم افراز الابنية والشقق عن كل قسيمة وشقة 15 50 20 20 50 - رسم افراز الأراضي عن كل قطعة ارض 5 50 20 20 50 5 رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الامامي متر مربع - 30 - - 30 - رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الارضي (الأول) متر مربع - 60 - - 60 - رسم ترخيص كل برج اتصالات لمرة واحدة 2000 ب. باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تستوفى لترخيص الأبنية السكنية خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلدية رسوم الترخيص على النحو التالي:- 1. ضعف الرسوم المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 2. اربعة اضعاف الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام . د- لغايات ترخيص الأبنية السكنية خارج حدود البلدية تستوفى عنها رسوم الترخيص على النحو التالي :- 1. (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2. ضعف الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام . هـ- لغايات ترخيص الأبنية المقترحة التي تمنح تخفيضات وفقا لأحكام المادة (37) من القانون فإنه يستوفى عنها رسوم الرخصة الإنشائية مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدار رسوم هذه الرخصة.

الإحالة

المادة 19 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية