الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. يدفع طالب الترخيص تأميناً مقداره (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضماناً للالتزام بأحكام الترخيص وشروطه وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
ب. تستوفي رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج والمصعد ولمرة واحدة في الطابق العلوي.
ج. يقتطع من مبلغ التأمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة النفقات المستحقة على المالك لعدم التقيد بشروط الرخصة واحكام الاعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما في ذلك تعليمات مواقع وورش الاعمار، وعدم وضع الإشارات التحذيرية والتعريفية ومخالفة شروط التخزين وتكديس مواد البناء وأعمال الحفر وإزالة الأنقاض والمحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية، والطرق أو أي أملاك عامة أو خاصة او اي التزامات أخرى منصوص عليها في أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .