التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 2- أن تكون المناور مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة . 3- يُحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور . ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:- 1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) مترين ونصف المتر. 2- يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) مترين ونصف المتر. 3- يُستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية. د- تستثنى مساحة المنور من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء.

الإحالة

المادة 28 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية