التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:- أ - إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام. ب - إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها في قطعة ارض على عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة ، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها. ج - تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.

الإحالة

المادة 30 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية