الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه.
ب - 1 - لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الأرض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية.
2- يجب ان لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات على متر ونصف عن منسوب الارض الطبيعية في موقعها.
3- يسمح بالطمم اسفل كل موقف سيارة مكشوف في الارتداد الجانبي في منطقة السكن وعلى الحد الامامي للقطعة ليصبح مع مستوى الدخول من الشارع.
ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة.
د - في حال انشاء جدار استنادي يجب أن لا يزيد ارتفاعه على ثمانية امتار من منسوب الأرض الطبيعية وأن لا يزيد ارتفاعه على مترين ونصف المتر عن حدود قطعة الأرض المجاورة شريطة تقديم تصميم هندسي للجدار وشهادة من الجهات المختصة تثبت بأنه مناسب هندسيا وفنيا على ان لا يؤثر على السلامة الانشائية للأبنية المجاورة او الشارع.
هـ- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:-
1- آبار لتجميع المياه ويحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وينشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة.
2- خزانات التحلل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.
هـ -1 - للجنة المختصة السماح بسقف الارتدادات على ان تدرس كل حالة بحالتها استنادا الى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهه قطع صخري وعلى ان يكون منسوب السقف دون مستوى الارض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها.
2 - يسمح بسقف الارتداد الامامي جهة الشوارع على ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري شريطة:-
أ- أن لا يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء على الشارع.
ب- أن يكون منسوب السقف متماشياً مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الاحوال لا يزيد منسوب السقف على (45) سنتمتراً.
ج. إذا وقعت القطعة على اكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي او السفلي او كليهما.
3 - يقتصر استعمال اسفل الاسقف بالارتدادات على الخدمات العامة للبناء كمواقف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل والغاز وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري.
4 - يسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة ان يكون منسوب ارضيتها دون مستوى الارض الطبيعية في موقعها.
5 - تستثنى مساحة الاسقف بالارتدادات من المساحة الاجمالية للبناء والمساحة الطابقية. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها.