التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ‌- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي :- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) م والحد الأدنى لعرض المسرب (4) م . 2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب الواحد (4)م . 3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب الواحد (5) م . 4- في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب (5,5)م. ب‌- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات المخصصة للالتفاف ومكان الموقف دخولا وخروجا . ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (2,25) م حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية الموقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية. د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%).

الإحالة

المادة 42 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية