التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية: 1. الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة. 2. تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 3. عدم إقامة معامل الطوب والبلاط على مسافة تقل عن (1000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة . 4. عدم اقامة مناشير الحجر والرخام على مسافة تقل عن (5000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة. ب. يخضع ترخيص إقامة الأبنية لمعامل الطوب والبلاط ولمناشير الحجر والرخام للأحكام التالية : 1. الحد الادنى لمساحة الارض (4) اربعة دونمات . 2. أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر مترا عن كل جهة. 3. أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (10%) من مساحة القطعة . 4. أن يكون البناء طابقا واحدا بارتفاع لا يزيد على (9) تسعة امتار .

الإحالة

المادة 54 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية