التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ- للجنة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها مسبقا أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواحي أو مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو حرفية . ب- تراعى اللجنة المختصة عند إعداد مخططات الإعمار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي منطقة ما يلي:- 1- الطابع المعماري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها. 2- اعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير. 3- عدم وجود طريق سريع او دولي او دائري يمر من خلال المشروع. 4- رفد خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن ( 20) مترا. 5- تشجير ما لا يقل عن (25%) من مســـاحة ارض المشـــروع. 6- تأمين مساحات للترفيه كالحدائق والمرافق والخدمات العامة لخدمة المشروع. المادة 9 مكرر للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها .

الإحالة

المادة 9 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية