الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ- للجنة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها مسبقا أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواحي أو مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو حرفية .
ب- تراعى اللجنة المختصة عند إعداد مخططات الإعمار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي منطقة ما يلي:-
1- الطابع المعماري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها.
2- اعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير.
3- عدم وجود طريق سريع او دولي او دائري يمر من خلال المشروع.
4- رفد خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن ( 20) مترا.
5- تشجير ما لا يقل عن (25%) من مســـاحة ارض المشـــروع.
6- تأمين مساحات للترفيه كالحدائق والمرافق والخدمات العامة لخدمة المشروع.
المادة 9 مكرر
للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها .