التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016

أ. يحظر علي اي شخصي تغيير معالم اي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة . ب. يقدم طلب الترخيصل إلى اللجنة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة وتشمل: 1. نموذج طلب الحصول على الرخصة. 2. سند ملكية ساري المفعول . 3. مخطط اراض معتمد. 4. ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة والمتوافقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الصادرة استناداً لقانون البناء الوطني. 5. شهادة تصديق عقد مقاولة صادر عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين . 6. بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض. 7. براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.

الإحالة

المادة 14 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية