الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58181 تشرين الثاني 2016
أ. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للاحكام التالية :
1-المناطق السكنية
الارتدادات
النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على
عدد الطوابق لا يزيد على
الحد الأعلى للارتفاع على النحو التالي
لا تقل المساحة الخضراء عن
فئة المنطقة
الأمامي لا يقل عن
الجانبي لا يقل عن
الخلفي لا يقل عن
- سكن أ
5م
5م
6م
39%
4
16م
15%
- سكن ب
4م
4م
5م
45%
4
16م
- سكن ج
4م
3م
3م
51%
4
16م
- سكن د
3م
2,5م
3م
55%
4
16م
- السكن الأخضر / ريفي
8م
8م
10م
27%
2روف
9م باستنثاء طابق الروف
10%
- السكن الزراعي
15م
10م
10م
15%
2 روف
9م باستثناء طابق الروف
2- المناطق التجارية:
- التجاري المركزي
10م
6م
6م
50%
4
20م
15%
التجاري المحلي
حسب أحكام السكن المجاور
20م
- المعارض التجارية
10م
6م
6م
60%
4
20م
- تجاري (طولي)
4م
4م بعد عمق 14م
4م
70%
4
20م
3- متعدد الاستعمال
10م
6م
6م
50%
8
30م
15%
4- مبان عامة
10م
6م
6م
50%
8
30م
15%
5- المكاتب
6م
5م
6م
50%
8
30م
15%
6- المناطق الصناعية:
- الحرفية
10م
-
3م
50%
2
12م
20%
-الصناعات الخفيفة
12م
5م
5م
50%
4
18م
-الصناعات التقنية
6م
5م
6م
50%
4
18م
-الصناعات المتوسطة
12م
10م
10م
50%
4
18م
-الصناعات الثقيلة
15م
10م
15م
50%
4
18م
7- منطقة المنشآت الزراعية
15م
15م
15م
10%
12م
20%
8- مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم:
-المجمع التجاري والمكاتب
12م
10م
10م
50%
8
30م
الفنادق
12م
10م
10م
50%
8
30م
15%
-مبانٍ متعددة الاستعمال
15م
10م
10م
35%
8
30م
9-الضواحي السكنية
في المناطق السكنية الخاصة
6م
5م
5م
40%
4
15م
في المناطق السكنية العامة
6م
4م
5م
35%
8
30م
10- المصانع الكبيرة
15م
15م
15م
50%
2
-
11- المجمعات الصناعية
15م
15م
15م
50%
ب. للجنة التنظيم المختصة السماح بانشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية :
فئة المنطقة
الارتدادات
النسبة المئوية
عدد الطوابق
الارتفاع
لا تقل المساحة الخضراء عن
-
امامي
جانبي
خلفي
- السكني
8
10
10
35%
8
30
20%
- التجاري
- مركزي ، معارض ، طولي المحلي
وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة
ضعف الأحكام التنظيمية المصدقة
ضعف الاحكام التنظيمية المصدقة
وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة
8
35
20%
- المتعدد الاستعمال
15
ضعف الارتداد
ضعف الارتداد
وفقا للأحكام المقررة
16
50
15%
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية :
1. كل (100)م2 زيادة علي الحد الادني للافراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع .
2. كل (1) م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والامامية يمنح (30) سم بالارتفاع .
د. على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على (60) مترا.
ه. تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي وسكن زراعي والمناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (16) مترا من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح في مناطق التنظيم التي يتم تصديق مخططها بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بترخيص طابق إضافي للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام .
2- لا يجوز للجان التنظيم المختصة الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة(أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح و التقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .