التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6177
نُشر
31 تشرين الأول 2019
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية ساري

رقم 151 لسنة 2019 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6177، نُشر في 31 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقــارات والميــاه التي تمــت فيهـا التسـوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة . المدير : مدير عام الدائرة . السجل : السجل العقاري أو سجل المياه …

المادة 3

تسجل في السجل حقوق الملكية و أي حقوق أخرى ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية كما تسجل أي وقوعات او معاملات متعلقة بها وما يطرأعليها من تعديلات او تغييرات .

المادة 4

أ- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المالكون لها وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية . ب- تسجل العقارات المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة أو باسم مدير …

المادة 5

أ- تستوفى رسوم التسوية على أساس القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند تسجيلها. ب- إذا دفع أحد الشركاء او من له حقوق على العقار نسبة حصته من رسوم التسوية تسجل باسمه تلك الحقوق ويحصل على سند تسجيل للقطعة ويجوز تسجيل حصص باقي الشركاء …

المادة 6

أ- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة مستقلة من السجل كما تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل . ب- الاشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون وقوعات في صحيفة تلك …

المادة 7

أ- تجرى معاملة بيع الحقوق والمنافع في العقارات في مديرية التسجيل المختصة بموجب عقد بيع لكل مشترٍ وعندما يتم البيع يشطب اسم البائع من صحيفة السجل ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع. ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري …

المادة 8

أ- عند وفاة مالك العقار أو صاحب أي حق او منفعة فيه فيتم بناء على طلب ذوي العلاقة شطب اسم المتوفى من صحيفة سجل العقار وتدون فيها اسماء الورثة بمقتضى حجة حصر إرث للمتوفى. ب- لا يحول تأمين العقار أو إيجاره أو حجزه دون انتقاله إلى الورثة وتشطب …

المادة 9

أ- تجري إزالة الشيوع في العقار بعد التسوية وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون. ب- يحق لطالب إزالة الشيوع ان يدفع ما يترتب عليه من رسوم تسجيل الإفراز على ان يقوم مدير التسجيل بحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يترتب عليهم من الرسوم على ان لا …

المادة 10

أ- تجري اتفاقية المغارسة في مديرية تسجيل الاراضي المختصة بموجب عقد ينظم من ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الاراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الاموال غير المنقولة. ب- …

المادة 11

عند إنشاء أبنية او إحداث أي إنشاءات اخرى على عقار فيتوجب على صاحب العقار إجراء معاملة تصحيح في سجل العقار مقابل دفع الرسوم القانونية.

المادة 12

يجوز تجزئة أي عقار أو توحيده مع غيره بناء على طلب صاحب العلاقة على ان يستوفى رسم التجزئة أو رسم التوحيد عنه حسب مقتضى الحال وفق الإجراءات المحددة لذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 13

أ- اذا احدثت او وسعت منطقة أي بلدية ونجم عن ذلك تقسيم أي قطعة أرض الى جزأين او اكثر واصبح أحدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الآخر او الأجزاء الأخرى خارج تلك المنطقة فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية أو المالك فرز الجزء …

المادة 14

تنظم سندات التأمين وتصدق ويجري تنفيذ ما بوشر تنفيذه سابقا منها في مديريات تسجيل الأراضي وفقا لأحكام القانون.

المادة 15

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية