التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 618431 تشرين الأول 2019

تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :- أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على (500) دينار. ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المبلغ المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض. ج- (50) ديناراً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أي أرض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل أي أرض وفقاً لأحكام القانون. د- ديناران عن كل صورة من قرار الحكم صادر عن المحكمة . هـ- دينار ونصف عند طلب صورة قيد لكل قطعة من جدول الادعاءات او الحقوق . و- دينار واحد عن صورة كل صفحة من أي وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية