نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5605، ص 6184
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2019
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6184)
حياة القانون
نظام رسوم دعاوى التسوية ساري
رقم 152 لسنة 2019 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6184، نُشر في 31 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية. الدائرة: : دائرة الأراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائرة. المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار …
المادة 3
تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :- أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على (500) دينار. ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم دعاوى التسوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.