التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6184
نُشر
31 تشرين الأول 2019
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6184)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم دعاوى التسوية ساري

رقم 152 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6184، نُشر في 31 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 3 لسنة 1952 · صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية. الدائرة: : دائرة الأراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائرة. المحكمة : محكمة البداية التي يقع العقار …

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :- أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على (500) دينار. ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان …

المادة 4

اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فيرد اعتراضه .

المادة 5

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إذا قدم طعن بقرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض سواء أكان هذا الطعن استئنافاً أم تمييزاً وفق الرسوم النسبية حسب قيمة الدعوى .

المادة 6

يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم دعاوى التسوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية