التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 618731 تشرين الأول 2019

يتم إجراء معامــلات تسجيــل العقارات والميــاه فــي منطقة التسوية وفقــاً لما يلـي :- أ- يتولى مأمور التسوية إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر إعلان التسوية وفق أحكام المادة (36) من القانون وحتى تاريخ رفع جدول الادعاءات إلى المدير لتدقيقه وفق أحكام المادة (47) من القانون . ب- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل المدير وحتى تاريخ نشر جدول الحقوق في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا والموقع الالكتروني الخاص بالدائرة وتعلق نسخة منه في يوم نشره في مقر مديرية التسجيل وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية وثالثة في مكان بارز من القرية. ج- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر جدول الحقوق على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائيا وفق أحكام القانون. د- للمدير تكليف مدير مديرية تسجيل الأراضي المختصة أو مأمور التسوية بإجراء هذه المعاملات وذلك من تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائياً وحتى تاريخ انتهاء الإفراز.

الإحالة

المادة 4 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية