التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 618731 تشرين الأول 2019

تسري على معاملات تسجيل الأراضي والمياه في منطقة التسوية التي تجري وفق أحكام هذا النظام الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وللمدير تأجيل تحصيل هذه الرسوم إلى أن يصبح جدول الحقوق نهائياً.

الإحالة

المادة 5 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية