التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 618731 تشرين الأول 2019

على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يعلن لسكان القرية أو البلدة عن تاريخ فتح سجل عقاري للقرية أو البلدة أو العشيرة وذلك بإعلان يعلق في مكان بارز في تلك القرية او البلدة ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة .

الإحالة

المادة 6 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية