التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019

يصرف للحزب مساهمة مالية بعد مرور سنة على إعلان تأسيسه وفقا لما يلي:- أ‌- مبلغ مالي سنوي بنسبة لا تزيد على (40%) من قيمة اشتراكات الاعضاء المحصلة و المودعة في البنوك حسب الأصول، و بما لا يتجاوز مبلغ مقداره (10,000) دينار شريطة ما يلي:- 1- أن لا يقل الاشتراك السنوي لكل عضو عن (24) ديناراً. 2- أن يتم الاحتفاظ بمبلغ يشكل ثلثي قيمة الاشتراكات السنوية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحساب البنكي الخاص للحزب. ب- يخصص مبلغ مقداره (7000) دينار سنويا لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة على أن تكون مملوكة ومسجلة للحزب وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يخصص مبلغ مقداره (2500) دينار لتغطية نفقات المؤتمر العام الذي يتم فيه انتخاب الهيئات القيادية للحزب شريطة أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار قبل أسبوعين من موعد الانعقاد ودعوة مندوب اللجنة لحضور فعاليات المؤتمر العام. د- يخصص مبلغ مقداره (15,000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب و مبلغ مقداره (20,000) دينار في حال اندماج أربعة أحزاب ومبلغ مقداره (25,000) دينار في حال اندماج خمسة أحزاب او أكثر شريطة موافقة اللجنة على الاندماج وعلى أن يستمر الحزب الجديد بتلقي حصة الأحزاب المندمجة التي كانت تحصل عليها وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تجري بعد الاندماج.

الإحالة

المادة 3 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية