الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019
يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي :-
أ- (20,000) دينار في حال رشح الحزب عددا من أعضائه للانتخابات النيابية لا يقل عن ستة مرشحين في قوائم الترشيح شريطة أن يشمل هذا الترشيح ثلاث دوائر انتخابية على الاقل وتضاف نسبة (15٪) على هذا المبلغ اذا كان من ضمن المرشحين سيدات أو مرشحون دون سن (35) عاما.
ب- (15,000) دينـــار للحزب اذا حقق نسبة (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، ووفقا لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى أحكام المادة(51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وفي حال وجود اكثر من مرشح للحزب في القائمة تعتمد الاصوات التي حصل عليها اعلى المرشحين.
ج- (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية وبما لا يتجاوز (000,30) دينار.
د- (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به احد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الاولى أو مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو رئاسة مجلس محافظة، وبما لا يتجاوز (30,000) دينار.
هـ- تضاف نسبة ( 20%) للمبلغ المستحق عن كل مقعد يحرزه الحزب وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة عن كل فائز من السيدات أو المرشحين دون سن (35) عاماً، مع مراعاة ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في هاتين الفقرتين.
و- يضاف الى ما يستحقه الحزب من مبالغ وفق احكام هذه المادة مبلغ مقداره (1000) دينار عن كل قائمة انتخابية تحمل اسم الحزب بما لا يتجاوز (10,000) دينار .
ز- يضاف مبلغ مقداره (30,000) دينار اذا تشكل ائتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية شريطة ان يشمل هذا الترشح ثلث دوائر المملكة وعلى ان يقسم هذا المبلغ بين الأحزاب بالتساوي.
ح- يلتزم الحزب بإعلان قائمة مرشحيه الحزبية خلال فترة الترشح وفقا لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية .