التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019

يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي :- أ- (20,000) دينار في حال رشح الحزب عددا من أعضائه للانتخابات النيابية لا يقل عن ستة مرشحين في قوائم الترشيح شريطة أن يشمل هذا الترشيح ثلاث دوائر انتخابية على الاقل وتضاف نسبة (15٪) على هذا المبلغ اذا كان من ضمن المرشحين سيدات أو مرشحون دون سن (35) عاما. ب- (15,000) دينـــار للحزب اذا حقق نسبة (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، ووفقا لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى أحكام المادة(51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وفي حال وجود اكثر من مرشح للحزب في القائمة تعتمد الاصوات التي حصل عليها اعلى المرشحين. ج- (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية وبما لا يتجاوز (000,30) دينار. د- (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به احد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الاولى أو مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو رئاسة مجلس محافظة، وبما لا يتجاوز (30,000) دينار. هـ- تضاف نسبة ( 20%) للمبلغ المستحق عن كل مقعد يحرزه الحزب وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة عن كل فائز من السيدات أو المرشحين دون سن (35) عاماً، مع مراعاة ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في هاتين الفقرتين. و- يضاف الى ما يستحقه الحزب من مبالغ وفق احكام هذه المادة مبلغ مقداره (1000) دينار عن كل قائمة انتخابية تحمل اسم الحزب بما لا يتجاوز (10,000) دينار . ز- يضاف مبلغ مقداره (30,000) دينار اذا تشكل ائتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية شريطة ان يشمل هذا الترشح ثلث دوائر المملكة وعلى ان يقسم هذا المبلغ بين الأحزاب بالتساوي. ح- يلتزم الحزب بإعلان قائمة مرشحيه الحزبية خلال فترة الترشح وفقا لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية