التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019

أ- يستمر صرف المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بشكل سنوي الى حين إجراء الانتخابات التالية المنصوص عليها في هذا النظام. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في شهر حزيران من كل عام ويحق للجنة في السنة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم إنفاقه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية