التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019

أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 2- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكاً للأمين العام أو أحد أعضاء قيادة الحزب أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى. 3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه. 4- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي . 5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر. ب- على الحزب الذي تلقى المساهمة المالية تقديم الوثائق التي تثبت كيفية صرف هذه المبالغ وفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية