الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019
أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل.
2- أن يقوم الحزب بتزويد اللجنة بأسماء مرشحيه من خلال الأمين العام أو من يفوضه وفقا لنموذج تعده اللجنة لهذه الغاية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين المعلنين وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
3- أن يعلن الحزب عن قائمة أسماء مرشحيه الحزبيين في القوائم طوال فترة الدعاية الانتخابية و بوسائل الدعاية المختلفة و للجنة ان تطلب ما يثبت ذلك.
ب- تقوم اللجنة بإعلان أسماء مرشحي الحزب أو الأحزاب المؤتلفة على وسائل الإعلام المختلفة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.