الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 619231 تشرين الأول 2019
أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:-
1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
2- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكاً للأمين العام أو أحد أعضاء قيادة الحزب أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى.
3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.
4- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.
ب- على الحزب الذي تلقى المساهمة المالية تقديم الوثائق التي تثبت كيفية صرف هذه المبالغ وفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.