التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 1941 أيار 1966

عند سريان أحكام هذا النظام: أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة إلاعلى منهما فقط. ب- لا تزاد العلاوة المخصصة لأية درجة إلى علاوة الدرجة التي تليها إلا بعد مرور سنة واحدة على استحقاق العلاوة الأولى. ج- تصرف علاوة بدل خادم مع أية علاوة أخرى يستحقها الضابط.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية