التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 1941 أيار 1966

أ - يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم تخصيصها بناء على توفر الشواغر في موازنة الوحدات. ب- توقف أية علاوة مهنة لم ينص عليها هذا النظام وتحجب من تاريخ سريان أحكامه. ج- للقائد العام اضافة اي مهنة مستحدثة الى ( ملحق علاوات الضباط ) المرفق بهذا النظام وفقا للفئة التي يحددها لتلك المهنة والشروط والمؤهلات التي يجب توفرها في اصحابها.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية