التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 1941 أيار 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية ذكرا كان أو أنثى. مدير القضاء العسكري: مدير القضاء العسكري للقوات المسلحة الأردنية. الخبير: الضابط الذي اشترك في دورة الاختصاص في مهنته في المملكة أو في خارجها لمدة لا تقل عن أربعة عشر شهراً أو اجتاز الدورة بنجاح وتشمل كذلك الضابط الذي يتم ترفيعه من رتبة وكيل إذا كان حائزاً على الدرجة قبل ترفيعه. السكرتير: الضابط الذي يتولى إدارة مكتب ضابط كبير أو يعين سكرتيراً في إحدى الوحدات أو الفروع ونصت موازنة الوحدة أو الفرع صراحة على هذه التسمية في كلتا الحالتين. المرافق: الضابط الذي يعين مرافقاً للقائد العام ورئيس الأركان ومساعديه.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 8 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية